تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

323

الدر المنضود في أحكام الحدود

القسم الثاني من كتاب الحدود - والكلام الآن في المرتد - قال المحقق : فيه أبواب الباب الأوّل في المرتدّ وهو الذي يكفر بعد الإسلام وله قسمان الأوّل من ولد على الإسلام وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ويتحتّم قتله وتبين منه زوجته وتعتدّ منه عدّة الوفاة وتقسم أمواله بين ورثته وان التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وقتله . أقول : البحث هنا في موارد أحدها في الموضوع والآخر في أقسامه وثالثة في الأحكام . أمّا الأوّل فالارتداد هو الردّ والرجوع وقد عرّفوا المرتدّ بأنّه الذي يكفر بعد الإسلام فهو في الحقيقة قد ردّ الإسلام ورجع عنه إلى الكفر وعدل عنه اليه . ولا فرق في ذلك بين أن يكون من قبل إسلامه كافرا ثم أسلم والآن رجع عن الإسلام أو لم يسبق إسلامه الكفر بأن كان مسلما من الأوّل ولا يزال كان على إسلامه إلى أن ارتدّ وعدل عنه ، وذلك لصدق الرجوع والردّ في الموردين بلا فرق بينهما .